السيد علي الهاشمي الشاهرودي

229

محاضرات في الفقه الجعفري

--> ( 1 ) لأنّ تماميّة العقد إنّما تحصل بسقوط حقّ المرتهن وهو لم يحصل قبل ذلك ولذا قد يقال بأنّه لو أجاز المرتهن أيضا لا بدّ أن نلتزم بالنقل لأنّ مرجع إجازته إلى إسقاط حقّه عن العين وإلّا فلا حقّ له في العقد والعقد ليس عقده ولو أجاز فليس متعلّق إجازته أمر سابق حتّى يؤثّر العقد من حينه بل مرجع إجازته إلى إسقاط حقّه ولا دليل على سقوط الحقّ السابق بالإسقاط المتأخّر ومن ذلك يظهر الفرق بين المقام ونكاح العبد لأنّ في نكاح العبد يعتبر رضا المولى وفي المقام يعتبر عدم كون المال متعلّقا لحقّ الغير . ويمكن دفعه بأنّ مرجع بيع الراهن إلى إنشاء إسقاط حقّ المرتهن فضولا ومرجع إجازة البيع من جانب المرتهن إلى إجازة تلك الإسقاط من حينه وكذا في صورة الفكّ والإبراء أو الإسقاط لو صحّحنا المعاملة